بتوجيهات من النائب جنبلاط.. عبدالله يتقدّم باقتراح قانون يتعلق بدعم المدرسة الرسمية
الرئيسية تربية / Ecco Watan
الكاتب : محرر الصفحة
Nov 19 25|12:39PM :نشر بتاريخ
ايكو وطن- مجلس النواب- هالة الحسيني
قدّم عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله بتوجيهات رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط اقتراح قانون يتعلّق بدعم المدرسة الرسمية بكادرات متخصصة في تكنولوجيا المعلومات وأنظمة الادارة الرقمية تعزيزا للتعليم الرسمي ومواكبة لتطور الذكاء الاصطناعي.
ونص الاقتراح على ما يلي:
المادة الأولى: يُحدث في ملاك وزارة التربية والتعليم العالي وظيفة تسمى "اختصاصي مكننة تربوي" وتدرج ضمن الوظائف الإدارية الفنية.
يحدد ملاك هذه الوظيفة بمرسوم يصدر عن مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي المستند الى راي مجلس الخدمة المدنية. على أن يتضمن هذا المرسوم عدد الوظائف في كل من الفئتين الثالثة والرابعة.
المادة الثانية: بالإضافة الى الشروط العامة المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ الثاني عشر من حزيران 1959.
يشترط في اختصاصي المكننة التربوية أن يكون:
أ- حائزا شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل أو أن يكون حائزا شهادة أنظمة المعلوماتية.
ب- اجتياز مباراة يجريها مجلس الخدمة المدنية لهذه الغاية.
1- يشترط في أول مباراة لهذه الغاية أن يكون المشترك قد مارس الاختصاص في وزارة التربية والتعليم العالي لمدة ثلاث سنوات على الأقل.
2- يشترط بالمتقدم الى الفئة الثالثة ان يكون حائزاً على إجازة جامعية على الاقل من جامعة معترف بها من قبل وزارة التربية والتعليم العالي، أو ان يكون حاملاً لشهادة تقنية تعادل الثانوية العامة على الأقل، مع خبرة لا تقل عن عشر سنوات.
3- يشترط بالمتقدم الى الفئة الرابعة ان يكون حائزاً على إجازة تقنية على الاقل من معهد معترف به، لتدريس الاختصاص المطلوب، من قبل وزارة التربية والتعليم العالي.
المادة الثالثة: تكون مهام اختصاصي مكننة تربوي:
1- إدارة وتشغيل أنظمة المعلومات الإدارية التربوية
2- المساهمة في جمع ومعالجة البيانات الإحصائية التربوية
3- المشاركة في تنفيذ البرامج الرقمية والمكننة التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم العالي.
المادة الرابعة: يثبّت حكماً الناجحون بنتيجة المباراة المذكورة في المادة الثانية أعلاه، على أن تراعى الحاجة، وبالأولوية حسب تسلسل العلامات.
المادة الخامسة: تصدر الحكومة المراسيم التطبيقية لهذا القانون، بناءً لاقتراح وزير التربية والتعليم العالي، خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره.
المادة السادسة: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
(الأسباب الموجبة)
لما كانت مراكز الحاجة ملحة ومتزايدة في الثانويات والمدارس الرسمية الى كوادر فنية متخصصة في تكنولوجيا المعلومات والأنظمة الإدارية الرقمية.
ولما كانت وزارة التربية والتعليم العالي، ونتيجة التطور المستمر والحاجة، تعتمد بصورة متزايدة على الأنظمة الرقمية، كنظام SIMS، وسائر المنصات التعليمية والإدارية.
ولما كان عمال المكننة القائمون حالياً على هذا العمل في الثانويات والمدارس الرسمية يؤدون مهاماً ضرورية لتسيير العمل الإداري والتربوي بدون أن تكون لهم صفة وظيفية ثابتة وبدون هيكلية إدارية ترعى هذه المهام، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار ويؤثر سلباً على تنظيم العمل والأداء الوظيفي.
ولما كان من العدالة والمصلحة العامة في آن، إدماج هؤلاء المختصين، كما وإرساء هيكلية وظيفية للمهام المذكورة والمتطورة بشكل دائم، ضمن ملاك وزارة التربية والتعليم العالي، ما يضمن الاستقرار الوظيفي وتحقيق العدالة من جهة، ويعزز فعالية الإدارة الوظيفية من جهة أخرى.
لكل ذلك ولأسباب اخرى نتقدم باقتراح القانون المرفق آملين من المجلس النيابي الكريم مناقشته وإقراره في أقرب وقت ممكن.
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا