تعميم لمصرف لبنان حول السحوبات النقدية
الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan
الكاتب : المحرر الاقتصادي
Jul 28 22|19:26PM :نشر بتاريخ
قرر حاكم مصرف لبنان ، بناء على قانون النقد والتسليف ، سيما المادتين 70 و 174 منه ، وبناء على القرار الاساسي رقم ١٣٣٨٤ تاريخ ۲۰۲۱/۱٢/١٦ وتعديلاته المتعلق بإجراءات استثنائية وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۲/۷/ ۲۷ ، للسحوبات النقدية، الغاء نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم ١٣٣٨٤ تاريخ ۲۰۲۱/۱۲/١٦ ویستبدل بالنص التالي:
يعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبـق شـروطه لمدة ، تنتهـي بتـاريخ ۲۰۲۲/۸/۳۱ ، قابلة للتجديد
يعمل بهذا القرار فور صدوره
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا