تعميم لمصرف لبنان حول السحوبات النقدية 

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي
Jul 28 22|19:26PM :نشر بتاريخ

قرر حاكم مصرف لبنان ، بناء على قانون النقد والتسليف ، سيما المادتين 70 و 174 منه ، وبناء على القرار الاساسي رقم ١٣٣٨٤ تاريخ ۲۰۲۱/۱٢/١٦ وتعديلاته المتعلق بإجراءات استثنائية وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ ۲۰۲۲/۷/ ۲۷ ، للسحوبات النقدية، الغاء نص المادة الرابعة من القرار الأساسي رقم ١٣٣٨٤ تاريخ ۲۰۲۱/۱۲/١٦ ویستبدل بالنص التالي: 

يعمل بهذا القرار فور صدوره وتطبـق شـروطه لمدة ، تنتهـي بتـاريخ ۲۰۲۲/۸/۳۱ ، قابلة للتجديد


 يعمل بهذا القرار فور صدوره 

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية 

 

 

انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا


المصدر : ايكو وطن-eccowatan