اجتماع في بعبدا لدرس مراحل تنفيذ خطة اعادة النازحين بحضور وزيري الخارجية والشؤون وغياب وزير المهجرين

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي
Aug 08 22|15:03PM :نشر بتاريخ

أوضح وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال هكتور حجار أنه تم التوافق مع رئيس الجمهورية ميشال عون على نقاط عدة على صلة بخطة عودة النازحين السوريين الى بلادهم ، مؤكدا أن التواصل مع سوريا قائم ولم ينقطع يوما.
كلام حجار جاء بعد لقائه ووزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بو حبيب، رئيس الجمهورية ،حيث تم عرض التطورات المتعلقة بملف النازحين السوريين.
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وقّع اليوم تسعة قوانين أقرها مجلس النواب في وقت سابق .
- القانون الرقم 295 تاريخ 8/8/2022 القاضي بفتح إعتماد إضافي في باب إحتياطي الموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة لبنانية منه 7400 مليار لإحتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة و2600 مليار لإحتياطي العطاءات للعام 2022.
- القانون الرقم  296 تاريخ 8/8/2022 القاضي بطلب الموافقة على إبرام إتفاق بين لبنان والمنظمة الدولية الفرنكوفونية بشأن ممثلية للمنظمة في الشرق الأوسط ومقرها بيروت والإمتيازات والحصانات التي تتمتع بها في الأراضي اللبنانية.
- القانون الرقم 297 تاريخ 8/8/2022 القاضي بالموافقة على إبرام مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال مكافحة حرائق الغابات بين لبنان وقبرص.
- القانون الرقم 298  تاريخ 8/8/2022 اتفاقية قرض مقدم من البنك الدولي بقيمة 150 مليون دولار أميركي لتنفيذ مشروع الاستجابة الطارئة لتأمين امدادات القمح.
- القانون الرقم 299 تاريخ 8/8/2022 القاضي بالإجازة للحكومة إبرام إتفاق التعاون التقني بين حكومة الجمهورية اللبنانية وحكومة اليابان.
- القانون الرقم 300 تاريخ 8/8/2022 القاضي بتعديل جداول رسوم المرافئ والمنائر رسوم المطارات الواردة في الجدول رقم 9 الملحق بقانون موازنة العام 2019.
- القانون الرقم 301 تاريخ 8/8/2022 القاضي بتعديل المادة 72 من القانون رقم 326 الصادر بتاريخ 28/ 6/ 2001 (موازنة العام 2001) الرسم المستوفي لقاء إستعمال صالونات الشرف في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت.
- القانون الرقم 302 تاريخ 8/8/2022 القاضي بتعديل المادة 35 من القانون رقم 6 الصادر بتاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020).
- القانون الرقم 303 تاريخ 8/8/2022 القاضي بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 90 تاريخ 10/9/1991 فرض رسم خروج على المسافرين بطريق الجو أو البحر ورسم دخول على غير اللبنانيين مع تخصيص نسبة معينة تودع في حساب خاص يفتح بالدولار الأميركي لدى مصرف لبنان بإسم الدولة اللبنانية وتخصص حصيلته للإنفاق على تجهيزات المطار وصيانته وفقًا للقوانين المرعية الإجراء.

 

انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا


المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام