لجنة المال والموازنة انهت دراسة مواد الموازنة واقرت موادا  تتعلق بالعسكريين وبموظفي القطاع العام وبتعويضات  التقاعد 

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي
Aug 17 22|17:32PM :نشر بتاريخ

انهت لجنة المال والموازنة في جلستها اليوم برئاسة النائب ابراهيم كنعان ،دراسة مواد الموازنة ، وستعقد جلسة غداً مخصصة للارقام النهائية التي سيتم اعتمادها للنفقات والايرادات والبت ببعض المواد العالقة المرتبطة بسعر الصرف

وأقرت اللجنة احتساب ضريبة الدخل للديبلوماسيين في الخارج على أساس الراتب لا المتممات، نظرا إلى الانهيار المالي الذي تعيشه البلاد ويؤثر على الديبلوماسيين اللبنانيين في الخارج نسبة لمعيشتهم والمصاريف التي يتكبدونها لتأمين المسكن ولوازم التعليم للأولاد.
أما على صعيد القضاء، فاستحدثت اللجنة رسما قيمته 50 الف ليرة على الشكاوى الجزائية يذهب لصالح صندوق تعاضد القضاة

وفي ما يتعلق بالعسكريين، ألغت اللجنة المواد التي تجنب الإحالة على التقاعد وتلك التي تمدد سنوات الخدمة للضباط والأفراد والعسكريين، وعدلت بعض المواد التي لها علاقة بإعفاءات من الرسوم والتحفيزات التي لها علاقة بمؤسسة الجيش

كما كرست اللجنة اعتمادات المعالجة الصحية للجيش بصورة مستقلة عن الاعتمادات المرصدة بصورة اجمالية لوزارة الصحة، وإعفاء المعاش التقاعدي لورثة شهداء القوى العسكرية والأمنية ومعاشات تقاعد الجرحى في هذه القوى من ضريبة الدخل

وأقرت اللجنة عدم استيفاء الرسوم على الهبات المقدمة للمؤسسة العسكرية، وإعفاء البضائع المستوردة مباشرة من المؤسسة العسكرية من الرسم المطبوع 3%. كما الغت اللجنة المادة 132 المتعلقة بزيادة سنين الخدمة للعسكريين

كذلك أقرت اللجنة تقسيط الديون المستحقة على الدولة لصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وإلغاء المادة المتعلقة بحظر الجمع بين المعاش التقاعدي والتعويضات المتممة له والمداخيل الناتجة من أي تعويض أو راتب شهري أو يومي أو أي إجراء آخر يدفع من خزينة الدولة أو المؤسسات العامة والبلديات

وعلقت المادة المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية لدراستها على ضوء اقتراح يقضي بتحويلها إلى زيادة دائمة للمعاشات، وسيتم اقرارها بعيد دراسة الأرقام النهائية للايرادات

وأقرت اللجنة المادة المتعلقة بإعطاء الموظف الخاضع لشرعة التقاعد في السلك الاداري بحق انهاء خدمته والاستفادة من تعويض نهاية الخدمة عن سنوات خدمته اذا كانت لا تقل عن 17 سنة

كما أقرت المادة 141 المتعلقة بحظر تمويل أي مشروع في القطاع العام عن طريق الموازنة عبر الهبات أو أي مصدر آخر، قبل إعداد دراسة جدوى اقتصادية مفصلة للمشروع، ثم إجراء التقييم اللازم والمطابقة بعد التنفيذ

وصادقت اللجنة على المادة 142 التي تقضي بإتاحة استعمال وسائل الدفع الالكترونية وشبكات تحويل الأموال من اجل تسديد الرسوم التي تستوفيها الإدارات العامة

انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا


المصدر : ايكو وطن-eccowatan