الحلبي مدد مهلة تسجيل غير اللبنانيين في دوام بعد الظهر
الرئيسية تربية / Ecco Watan
الكاتب : محرر الصفحة
Dec 23 24|16:36PM :نشر بتاريخ
أصدر وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي القرار رقم : 1065/م/2024،المتعلق بتحديد تاريخ إنتهاء التسجيل وبداية التدريس في المدارس والثانويات الرسمية المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين في خلال دوام بعد الظهر، للعام الدراسي 2024/2025. وجاء فيه:
"إن وزير التربية والتعليم العالي، بناء على المرسوم رقم 8376 تاريخ العاشر من ايلول 2021 (تشكيل الحكومة)،
بناءً على المرسوم رقم 2869 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة التربية والتعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 2089 تاريخ السابع عشر من تشرين الاول 1971 (تحديد أيام التدريس الفعلي) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 1130/م/2001 تاريخ العاشر من ايلول 2001 (النظام الداخلي لمدارس رياض الأطفال والتعليم الأساسي الرسمي)، المذكرة رقم 143/م/2024 تاريخ الحادي والعشرين من تشرين الثاني 2024 (أصول وإجراءات إدارة المدارس والثانويات المعتمدة لدوام بعد الظهر/ كتاب الإرشادات والتعليمات العامة للعام الدراسي 2024/2025)، وحرصا على استكمال تسجيل التلامذة غير اللبنانيين في المدارس والثانويات الرسمية المعتمدة للتدريس خلال دوام بعد الظهر للعام الدراسي 2024/2025، في ظل الظروف الأمنية التي تسبب بها العدوان الإسرائيلي على لبنان،
بناء على اقتراح المدير العام للتربية، يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: تنتهي أعمال التسجيل في الثانويات والمدارس الرسمية المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين خلال دوام بعد الظهر، للعام الدراسي 2024/2025، في مهلة تنتهي بتاريخ الحادي والثلاثين من كانون الثاني 2025.
المادة الثانية: تلتزم إدارات المدارس والثانويات المعنية بشروط القبول التي نصت عليها المذكرة رقم 143/م/2024 تاريخ الحادي والعشرين من تشرين الثاني2024 (أصول وإجراءات إدارة المدارس والثانويات المعتمدة لدوام بعد الظهر/ كتاب الإرشادات والتعليمات العامة للعام الدراسي 2024/2025)، لاسيما تلك المتعلقة بحيازة التلميذ المسجل بطاقة الإقامة الصالحة أو بطاقة التعريف الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
المادة الثالثة: يبدأ التدريس في المدارس والثانويات الرسمية المعتمدة لتدريس التلامذة غير اللبنانيين خلال دوام بعد الظهر، للعام الدراسي 2024/2025، يوم الثلاثاء الواقع فيه السابع من كانون الثاني 2025.
المادة الرابعة: يُبلغ هذا القرار من يلزم، ويعمل به فور صدوره".
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا