حميه: لاعادة تنظيم عملية الترخيص وفقا لاحكام المرسوم رقم 1302/2015 والمؤازرة في تطبيقه

الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan

الكاتب : المحرر الاقتصادي
Jun 28 22|16:21PM :نشر بتاريخ

أكد وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الاعمال الدكتور علي حميه ، ان "القطاع الاعلاني تعمه فوضى عارمة، لذلك علينا اعادة تنظيم عملية الترخيص وفقاً لأحكام المرسوم رقم 1302 الصادر في العام 2015، الذي يحتم على كل من يريد وضع اعلان، الحصول على موافقة وزارة الأشغال العامة والنقل ثم من البلديات المعنية، حرصاً على حسن سير العمل وانتظامه، خصوصاً أن المرسوم رقم 1302 تاريخ 15/1/2015 حظر وضع الاعلانات واللوحات الاعلانية على أنواعها على أعمدة الانارة والكهرباء، فوق الجسور وعلى مداخل الأنفاق ومخارجها، على لوحات أسماء المدن والقرى وعلى لوحات السير ومونسات وجدران الطرق وداخل المستديرات".


واعتبر حميه ، في مؤتمر صحفي ان كل الاعلانات الموضوعة على الأملاك الخاصة بوزارة الأشغال العامة والنقل والمخالفة لأحكام المرسوم 1302/2015 هي بحكم الملغاة والمخالفة لأصول الترخيص. ووجد ان حوالى 90% من الاعلانات هي تلك الموجودة في أملاك وزارة الأشغال العامة والنقل،  لذلك تم صدور تعميم وارساله الى الادارات المعنية يشير الى انه يجب ان تحصل الشركات على موافقة وزارة الأشغال، وفي حال لم تكن اللوحات حائزة على موافقة وزارة الأشغال والبلديات، سيتم ازالتها فوراً على نفقة اصحاب اللوحات ومسؤوليتهم، وتقوم البلديات كل ضمن إختصاصها ونطاقها بمواكبة عملية الإزالة. وقال انه في حال حصول الشركات على موافقة البلدية من دون وزارة الاشغال، فيعطى أصحاب اللوحات غير الحائزة على موافقة الوزارة والمرخصة من البلدية مهلة شهرين لتقديم طلب الى الوزارة لدرسه وإبداء الموافقة من عدمها على إشغال المساحة المطلوبة. وعلى الراغبين الحصول على موافقة الوزارة، التقدم وفقاً للشروط والمواصفات والآلية المحددة في المرسوم الى وزارة الأشغال لإجراء المقتضى القانوني ثم يحصل على ترخيص من البلدية، ويدفع الرسوم للبلدية وليس للوزارة.

انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا


المصدر : الوكالة الوطنية للإعلام