زخور: لا يمكن اعفاء المالك من المسؤولية المدنية والجزائية كما ورد في جدول اعمال مجلس النواب
الرئيسية اقتصاد / Ecco Watan
الكاتب : المحرر الاقتصادي
May 15 25|12:29PM :نشر بتاريخ
توجه رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي أديب زخور، بالقول لرئيس مجلس النواب نبيه بري: "ان المجلس النيابي ادرج على جدول اعماله لنهار الخميس الخامس عشر الحالي في المادة 24 منه، اقتراح قانون معجل مكرر يرمي الى اعفاء مالكي الأبنية الخاضعة لاحكام قانون الايجارات الاستثنائية من المسؤولية المدنية والجزائية، والمقدم من النائب عماد الحوت، وهو امر مخالف للقانون والدستور ولا يمكن اعفاء المالك ولا اي انسان من المسؤولية المدنية والجزائية ، بخاصة ان ترميم كامل البناء حالياً ملقى على كاهل المستأجرين الفقراء ومتوسطي الدخل وكأنهم المالكون الفعليون للبناء والملزمون بدفعها وهو أمر كارثي على المواطنين وليس على المالك ، وتؤدي في حال عدم دفعها الى اسقاطهم من حق التمديد والاخطر انها لا تدخل في تقديمات الحساب والصندوق، استناداً الى المادتين 45 و46 من قانون الايجارات ويتوجب تعديلها كون المالك يتحمل مصاريف رمزية لترميم بنائه وهذا أمر غير واقعي ومخالف للقانون العام الموجبات والعقود".
تابع:"بعد رفع بدلات الايجار وقرب انتهاء فترة التمديد التسع سنوات، يفقد الامر اي مبرر مادي، وسوف تؤدي الى اخلاءات جماعية وكارثة انسانية كون كلفة ترميم الأبنية قدرت بمبالغ كبيرة للبناء الواحد وليس بمقدور المستاجرين العاديين ومتوسطي الدخل تحملها، وبالتالي لا عذر للمالك بأن يقوم بهذه الاصلاحات وعند الاهمال او القصد بالتقاعس عن الترميم فتكون المسؤولية المدنية والجزائية واضحة كون مسؤولية ترميم البناء اولا على المالك واذا تقاعس او تمنع فيجب على البلدية ان تقوم مكانه وعلى نفقته بالترميم استناداً الى المادة 18 من قانون البناء الرقم 646/83 حيث نصت :على المالكين أن يحافظوا على نظافة واجهات ابنيتهم وأجزائها الاخرى وعليهم عند الاقتضاء ان يقوموا بدهنها .... أو ترميمها، وإذا تمنعوا يحق للبلدية بعد إخطارهم أن تقوم بالعمل المذكور على نفقتهم، كما عندما يظهر خطر انهيار في البناء فإن المالك ملزم بأن يجري التدعيمات اللازمة دون إبطاء على نفقته ومسؤوليته وبأن يعلم البلدية أو المحافظ أو القائمقام حيث لا يوجد بلدية فوراً بذلك التي بدورها تعلم الادارات الفنية المختصة بالأمر".
ختم: "بالتالي، ان اعفاء مالك الابنية من المسؤولية المدنية والجزائية، غير قانوني ولا دستوري، بخاصة اذا أدّى الى وفاة او تضرر البناء بمن في داخله، ولا يمكن اعفاء اي انسان من المسؤولية الملقاة على عاتقه بخاصة بترميم وتدعيم الابنية التي قد يسكنها مالكون ومستأجرون على السواء قد يتضررون في أرواحهم واجسادهم وارزاقهم، وما ورد في اقتراح القانون المكرر المعجل الوارد في المادة 24 على جدول اعمال المجلس النيابي غير قانوني ولا منطقي ولا دستوري بكافة المقاييس، بخاصة ان المجلس النيابي اقرّ قانون الايجارات غير السكني 1/2025 وصدر في الجريدة الرسمية في 3/4/، 2025وايضاً رفع بدلات الايجار الى 8% من قيمة المأجور والقى على عاتق المستأجرين الاصلاحات الكبرى والصغرى ايضاً استناداً الى المادتين 45و46 من قانون الايجارات 2/2017 كما في السابق وهو مخالف ايضاً للقانون العام قانون الموجبات والعقود".
انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا