نقابة المحامين في طرابلس تطلق دليلاً عملياً لتطبيق المادّة السابعة والأربعين حول حقوق المشتبه بهم

الرئيسية مجتمع / Ecco Watan

الكاتب : روعة الرفاعي
Sep 04 24|22:25PM :نشر بتاريخ

برعاية نقيب المحامين في طرابلس سامي مرعي الحسن، نظم معهد حقوق الإنسان في النقابة ندوة متخصصة حول تطبيق المادّة السابعة والأربعين من قانون أصول المحاكمات الجزائية المتصلة بحقوق المشتبه بهم، كما جرى إطلاق "دليل عملي لتطبيق المادّة سبع وأربعين"، بالتعاون مع مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية في النقابة، ومؤسسة فريدريتش إيبرت FES، بالشراكة مع الأمم المتحدة الإنمائي UNDP  وبتمويل من الاتحاد الأوروبي.

وشارك في الندوة مديرة معهد حقوق الإنسان في النقابة الاستاذة رنا دبليز، منسقة مشروع تطبيق المادة السابعة والاربعين في مركز المعونة الاستاذة نرمين الأحمد ،مدير مكتب FES في لبنان ميرين عبّاس، الاستاذة لمى الأمين، الاستاذ فاروق المغربي، وحضر عن المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي العقيد حسن أحمد والنقيب طوني خواجة، وحضر عن معهد حقوق الإنسان في نقابة المحامين المحامية عبير راضي والمحامية هنادي عبيد.

البداية بالنشيد الوطني اللبناني ثم نشيد النقابة فدقيقة صمت عن أرواح الشهداء في غزة والجنوب اللبناني، ثم كلمة ترحيبية لمديرة معهد حقوق الإنسان الاستاذة رنا دبليز اكدت فيها:" أنّ هذا النشاط الذي نحن بصدده يشكل سابقة لكونه ثمار تعاون غير مسبوق بين النقابة ومعهد حقوق الإنسان ومركز المعونة القضائية والقانونية وبرنامج الامم المتحدة الانمائي والاتحاد الاوروبي ومؤسسة FES". كما وركزت على "دور النقابة الهام بشخص النقيب سامي مرعي الحسن الذي يدعم جميع المراكز التابعة للنقابة وخصوصاً معهد حقوق الإنسان الذي يسلّط الضوء على كافة الأمور التي تعزز الحقوق الإنسانية، والتي ظهرت ثمارها من خلال التطبيقات العملية التي أصبحت ملموسة لدى الجميع".

ولفتت إلى أنّ هذا "اللقاء من شأنه أن يدعم تطبيق المادة السابعة والأربعين خصوصاً وأنّ توزيع الدليل سيكون منتجاً لكل محامي". وأكدّت أنّ "الدليل يوضح الضمانات الأساسية التي تكرسها المادة السابعة والأربعين وتفاصيل تطبيقها".

ومن جهتها، رحبت المحامية نرمين الأحمد بإسمها وبإسم مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية بالحضور شاكرةً سعادة النقيب سامي مرعي الحسن على رعايته ودعمه لجميع الانشطة التفاعلية في نقابة المحامين في طرابلس، كما شكرت برنامج الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الممول لهذا المشروع ولمديرة معهد حقوق الإنسان الاستاذة رنا دبليز على جهودها، كما توجهت بالشكر لجمعية FES على هذه المبادرة في إطلاق الدليل من نقابة المحامين في طرابلس، وكل من الأستاذة لمى الأمين والأستاذ فاروق مغربي على المشاركة في هذه الندوة.

وبدأت فقرتها بالتحدث عن الدور الأساسي الذي أدّته "نقابة المحامين في طرابلس في تعديل نص المادة ٤٧ أ.م.ج. انطلاقاً من دورها في التشريع وإيماناً منها بالدفاع عن حقوق الإنسان، لا سيما الدفاع عن حقوق الموقوفين لتمكينهم للوصول إلى العدالة". وشرحت أنّ "الضمانات التي تقدمها المادة ٤٧ تدخل في صلب عمل المحامي، بحيث أنّ تلك الضمانات مرتبطة ارتباطا وثيقاً بحق الدفاع، إذ لا يمكن تفعيل حق الدفاع بدون تكريس الضمانات الأساسية لكل شخص يسند إليه جرم معين".

وعرضت "تفاصيل تطبيق المادة ٤٧ والأشخاص المستفيدون من أحكامها والضمانات التي تؤمنها، وذلك لناحية أهمية وجود المحامي والدور الأساسي الذي يؤديه في حماية الضمانات الأساسية للمشتبه به أو المشكو منه". وعرضت كذلك "الاثار المترتبة على مخالفة تطبيق احكام المادة ٤٧ أ.م.ج". وفي الختام عرضت الاستاذة الأحمد "عملياً ما يجري تطبيقه فيما خص المادة المذكورة من قبل مركز المعونة القضائية والمساعدة القانونية".

من جهته أكدّ عبّاس أنّه "في ظل الوضع الحالي في لبنان وغياب مؤسسات الدولة الفاعلة، نحتاج إلى التأكد من أن النظام القضائي يبقى مستقلاً وأن يتم احترام حقوق الإنسان بغض النظر عن الحالة". وشرح أنّ هذا "التعاون حول المادة 47, كما هو التعاون مع المنظمات الأخرى) مبادرة غربال(، يندرج في إطار برنامجنا لتعزيز سيادة القانون وتعزيز استقلالية النظام القضائي". وأضاف "بعد العديد من خيبات الأمل في البلاد، ما زال لدى اللبنانيين أمل في استقلالية القضاء - ويجب ألا يخيب هذا الأمل، فالكثير من قضايا المساءلة أو العدالة الانتقالية لا يمكن معالجتها بدون قضاء قوي ومستقل". وعليه أكدّ عبّاس أنّه "لهذا السبب، تُعد هذه القضايا أيضًا من أولوياتنا في مؤسسة فريدريش إيبرت، مما يجعل اجتماعنا اليوم أكثر أهمية، لذلك، فإن هذا المشروع المتعلق بالمادة 47 ذو أهمية كبيرة بالنسبة لنا".

 

وشرح عبّاس أنّ "النقاط الرئيسية التي تم تنفيذها في المشروع المتعلق بالمادة 47 من قانون أصول المحاكمات الجزائية في لبنان هي: إبراز أهمية المادة 47 في سياق الإجراءات القانونية في جميع أنحاء لبنان، إجراء مراجعة شاملة للأحكام القانونية المنصوص عليها في المادة 47، التركيز على أهمية المادة 47 في حماية حقوق الدفاع لجميع الأفراد المعنيين. كما أعلن أنّه سيتم توزيع الدليل الخاص بالمادة 47 على "المحامين من خلال نقابتي بيروت وطرابلس، والمنظمات غير الحكومية إضافة إلى الجامعات".

من جهته، شرح المحامي فاروق المغربي الأسباب الموجبة التي أدّت إلى تعديل المادة 47 بالقانون رقم 191 عام 2020، مشيرًا إلى أنّ ذلك "حصل بعد تضحيات قام بها محامون لضمانة حقوق الدفاع، وذلك بناءً على تجارب في حراك عام 2015 ضد سياسة الدولة في إدارة النفايات، كما انتفاضة عام 2019". ولفت المغربي أنّ "الوصول إلى تعديل المادّة 47 حصل أيضًا من خلال تفاعلات خارجية مع الهيئات الدولية". وذكر أنّه "في العام 2017 أوصت هيئة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة بتعديل المادّة 47 وأكدت على أهمية أن يحضر المحامون التحقيقات الأولية لدى الضابطة العدلية كما تسجيل هذه التحقيقات". وشدد المغربي على أنّ "المادة 47 هدفها منع التعذيب والإخفاء القسري، وكذلك فإنّ تطبيقها يحرص على شفافية التحقيقات".

من جهتها لفتت المحامية لمى الأمين أنّه "بعد صدور القانون 191 عام 2020، أولًا، واجه رفضاً من عدد من القضاة بسبب تضمنه عقوبة على القضاة الّذين يمتنعون عن تطبيق المادّة 47، وثانيًا واجه رفض من الأجهزة الأمنية التي اعترضت على تطبيقه بحجة عدم توفر القدرات التقنية المتصلة بتسجيل التحقيقات بالصوت والصورة. وأكدّت الأمين أنّه "تم تجاوز هذه العقبات بعد تعميم للنيابة العامّة التمييزية في كانون الأول 2019 الذي أكدّ على تطبيق المادّة 47 وضمان حضور المحامين مع المشتبه بهم حتّى لو لم يتوفر الشق المتصل بالتسجيل بالصوت والصورة".

وأشارت الأمين إلى أنّ "دليل تطبيق المادّة 47 المنجز هو نتاج دراسات شاملة، وهدفه تكريس الحقوق التي نص عليها القانون 191/2020". وشدّدت على "دور نقابة المحامين في المساهمة في التوعية لضمان تطبيق المادّة 47. وأكدّت الأمين أنّ نقابتي المحامين في طرابلس وبيروت كان لهما دور أساسي في إنجاز التعديل في مجلس النواب، حيث شاركتا في النقاشات، وبادرتا إلى إضافة الشق المتعلق بتطوع المحامين لحضور التحقيقات الأولية في الحالات التي لا يتمكن المشتبه توكيل محام".

انضم إلى قناتنا على يوتيوب مجاناً اضغط هنا


المصدر : ايكو وطن-eccowatan